السيد محمد علي العلوي الگرگاني

491

منهج الصالحين

بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلًا ، إلا انّ المالك - لغرض ما - يؤجرها برضىً منه ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلًا ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويّاً بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامل نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرّر . مسألة 2890 : المحلات التي توجر بلا سرقفليّة ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي : 1 - ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل . 2 - للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنويّاً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى ، فإذا اتّفق ان شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حقّ البقاء مع أن للمالك - بعد التخلية - الحريّة في ايجار المحل والثالث يستأجر المحل من المالك فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى ثالث .